الشهيد الثاني
294
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وربما احتمل عتق الجميع ، لوجود الأولية في كل واحد كما لو قال : من سبق فله كذا فسبق جماعة . والفرق ( 1 ) واضح . ( ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه ) قبل الوطء ( ثم أعادها ) إلى ملكه ( لم تعد اليمين ) ، لصحيحة ( 2 ) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك قال : " لا بأس بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه " . وحمل ما أطلق فيها ( 3 ) من التعليق ( 4 ) على النذر ( 5 ) ليوافق